الفيض الكاشاني

353

الوافي

القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شيء غيرها » . بيان : قال في التهذيبين يعني لا يعيد وضوء شيء غيرها مما تقدمها دون ما تأخر عنها . أقول لا حاجة إلى هذا التكلف فإن الوضوء في مثل هذا الموضع بمعنى الغسل ولا ينافي وجوب المسح عليه بعد ذلك . 4454 - 27 التهذيب ، 1 / 102 / 116 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن الخراز عن محمد التهذيب ، 1 / 101 / 113 / 1 ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال يمضي على صلاته ولا يعيد » . 4455 - 28 التهذيب ، 1 / 364 / 33 / 1 عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت جعلت فداك أغسل وجهي ثم أغسل يدي ويشككني الشيطان أني لم أغسل ذراعي ويدي قال « إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد » .